مكتب سياحة
رمز النشاط ISIC4: 7990
اسم النشاط ISIC4: ترتيب وتنظيم الجولات السياحية
نوع الرخصة السياحية: مكتب سياحة
وصف النشاط
يشمل هذا النشاط الأنشطة التي تمارسها مكاتب السياحة أو شركات إدارة الوجهات السياحية، ومنها:
ترتيب وتنظيم الجولات السياحية التي تباع من خلال وكالات السفر أو مباشرة من قبل منظمي الرحلات السياحية.
وقد تشمل الجولات أيًا مما يلي:
- وسائل النقل من خلال التعاقد مع الشركات المرخصة لمزاولة نشاط النقل العام للركاب.
- الإقامة.
- خدمات الطعام.
- زيارات إلى المتاحف والمواقع التاريخية أو الثقافية، المسرحية والموسيقية والأحداث الرياضية.
ولا يسمح هذا النشاط بنقل السائحين أو الركاب بأي وسيلة، إلا من خلال الشركات المرخصة لمزاولة نشاط النقل العام للركاب، وهي:
- تنظيم رحلات سياحية برية - النقل السياحي الدولي - الرمز الدولي 791202
- النقل البري للركاب - نقل الركاب (داخلي) - الرمز الدولي 49211
- النقل البري للركاب - نقل الركاب (دولي) - الرمز الدولي 49211
لا يشمل هذا النشاط:
- أنشطة وكالات السفر، انظر رمز ISIC4 7911
- تنظيم رحلات سياحية برية، انظر رمز ISIC4 791202
- تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية/ رحلات غوص، انظر رمز ISIC4 791203
تفاصيل الرسوم
- لا توجد رسوم
متطلبات الموافقة المبدئية
- أن يكون مقر المكتب من ضمن المقار التي توافق عليها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
- ألا يكون مقر المكتب من ضمن حاضنات أو مسرعات الأعمال.
- عدم مزاولة أي نشاط غير متجانس مع نشاط المكتب في العنوان ذاته.
متطلبات الموافقة النهائية
- أن يكون المكتب مجهزاً ومؤثثاً.
- ألا يقل عدد الموظفين في المكتب عن اثنين.
- أن يكون لدى طالب الترخيص مدير للمكتب مؤهل وذو خبرة مناسبة في مجال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو شركات الطيران وعمل البرامج السياحية، وأن يكون حاصلاً على إحدى الدورات المعتمدة من (الأياتا) في ذات المجال، وإرفاق ما يدعم خبرات العمل المطلوبة لمدير المكتب من الجهات الرسمية المعتمدة.
- أن يكون العاملون في المكتب مؤهلين للعمل في مجال نشاط مكاتب وشركات السياحة والسفر.
المستندات المطلوبة
- شهادة "IATA" لمدير المكتب.
- شهادة خبرة لمدير المكتب.
- شهادات خبرة العاملين في المكتب.
القرارات المنظمة للنشاط
- قرار رقم (36) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر.
- قرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها.
- قرار رقم (37) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها.
آخر تحديث للمحتوى: 11 أغسطس 2026